إثبات .
الموجز
سلطة المحكمة في الأخذ بقول للشاهد دون قول اّخر له .
القاعدة
للمحكمة أن تأخذ بشهادة شاهد في التحقيق الإبتدائى أو أمامها بالجلسة ، و أن تعرض عن أقواله التى أبداها أولاً في محضر ضبط الواقعة دون بيان الأسباب ، إذ الأمر مرجعه إلى إطمئنانها للدليل الذى أخذت به .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول فبراير سنة 1954 المؤلفة من السيد المستشار اسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود ، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل أعضاء. (95) القضية رقم 2387 سنة 23 القضائية إثبات . سلطة المحكمة فى الأخذ بقول الشاهد دون قول آخر له. للمحكمة أن تأخذ بشهادة شاهد فى التحقيق الابتدائى أو أمامها بالجلسة، وأن تعرض عن أقواله التى أبداها أولا فى محضر ضبط الواقعة دون بيان الأسباب، إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها للدليل الذى أخذت به. الوقائع اتهمت…

