إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب"
الطعن
رقم ۱۸۱۱۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.