شفعة " إجراءات الشفعة : إيداع الثمن " .
الموجز
ثبوت قيام الطاعنة بإنذار البائع والمشتري المطعون ضدهما برغبتها في الأخذ بالشفعة وإيداعها خزانة المحكمة الثمن الذي قدرت بأن البيع حصل بموجبه وأعقبته إقامة دعوى الشفعة طالبة أخذ الحصة المبيعة مقابل الثمن المودع أو ما يزيد عليه ثم أودعت فرق المبلغ بين المودع وما قدره الخبير . مؤداه . إيداع صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في أخذ الحصة المبيعة من العقار بالشفعة لعدم إيداعها كامل الثمن . مخالفة للقانون وخطأ وقصور . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت قد بادرت بالإنذار الموجه منها برغبتها في الأخذ بالشفعة إلى البائع والمشتري المطعون ضدهما الأولين ، وأودعت خزانة المحكمة الثمن الذي قدرت أن البيع حصل بموجبه ومقداره سبعون ألف جنيه ثم رفعت دعوى الشفعة طالبة أخذ الحصة المبيعة بالشفعة مقابل الثمن الذي أودعته أو بما يزيد عليه ، وإذ ندبت المحكمة خبيراً لتقدير الثمن الذي حصل البيع به فحدده بمبلغ 168200 جنيه ، وأودعت الطاعنة الفرق بين المبلغ الذي أودعته والمبلغ الذي ارتآه الخبير ، فإنها تكون بذلك قد أودعت كامل الثمن وفقاً لما تفرضه المادة 942/2 من القانون المشار إليه بعد علمها بحقيقته ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك بسقوط حق الطاعنة في أخذ الحصة المبيعة من العقار بالشفعة لعدم إيداعها كامل الثمن ، وأنه لا أثر لتوجيه الإنذار إليها وفقاً لنص المادتين 940 ، 941 من القانون المدني وأن الإنذار الموجه من الطاعنة يفيد علمها بالثمن الحقيقي متحجباً بذلك عن بحث مدى خلو الأوراق من الإنذار الرسمي المشار إليه بالمادتين 940 ، 941 من القانون المدني وأثر ذلك بصدد أحقية الطاعنة في تكملة الثمن الحقيقي وصولاً لمدى أحقيتها في الأخذ بالشفعة باعتبار أنه لا يعتد بعلم الشفيع بذلك بأي طريق آخر بخلاف الإنذار آنف البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من أبريل سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / محيي الدين السيد، محمد فوزي خفاجي، محمد سامح تمساح وعبد الحميد نيازي نواب رئـيس المحكمة . (53) الطعن رقم 2658 لسنة 80 القضائية (1-3) شفعة " إجراءات الشفعة : إيداع الثمن " . (1) وجوب إنذار الشفيع بحصول البيع . بياناته . مادتان 940، 941 مدني . علة ذلك . (2) عدم إنذار الشفيع بالبيع . مؤداه . جواز…

