شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

شفعة " إجراءات الشفعة : إيداع الثمن " .

الطعن
رقم ۲٦٥۸ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰٤/۰٤⁩
المكتب الفنى
٦۷
رقم القاعدة
٥۳

الموجز

وجوب إنذار الشفيع بحصول البيع . بياناته . مادتان 940 ، 941 مدني . علة ذلك .

القاعدة

المشرع أوجب في المادة 940 من القانون المدني على المشترى أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع ، وحدد في المادة 941 من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهي بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع بأركان البيع الجوهرية لكي يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 4 من أبريل سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضـاة / محيي الدين السيد، محمد فوزي خفاجي، محمد سامح تمساح وعبد الحميد نيازي نواب رئـيس المحكمة .

(53)

الطعن رقم 2658 لسنة 80 القضائية

(1-3) شفعة " إجراءات الشفعة : إيداع الثمن " .

(1) وجوب إنذار الشفيع بحصول البيع . بياناته . مادتان 940، 941 مدني . علة ذلك .

(2) عدم إنذار الشفيع بالبيع . مؤداه . جواز إيداعه الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي . أثره . الإيداع صحيح .

(3) ثبوت قيام الطاعنة بإنذار البائع والمشتري المطعون ضدهما برغبتها في الأخذ بالشفعة وإيداعها خزانة المحكمة الثمن الذي قدرت بأن البيع حصل بموجبه وأعقبته إقامة دعوى الشفعة طالبة أخذ الحصة المبيعة مقابل الثمن المودع أو ما يزيد عليه ثم أودعت فرق المبلغ بين المودع وما قدره الخبير . مؤداه . إيداع صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في أخذ الحصة المبيعة من العقار بالشفعة لعدم إيداعها كامل الثمن . مخالفة للقانون وخطأ وقصور . علة ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب في المادة 940 من القانون المدني على المشترى أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع، وحدد في المادة 941 من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهي بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع بأركان البيع الجوهرية لكي يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه .

2- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الشفيع في حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلى معرفة الثمن الحقيقي الذي تم به هذا البيع فيجوز له إيداع الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع .

3- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت قد بادرت بالإنذار الموجه منها برغبتها في الأخذ بالشفعة إلى البائع والمشتري المطعون ضدهما الأولين، وأودعت خزانة المحكمة الثمن الذي قدرت أن البيع حصل بموجبه ومقداره سبعون ألف جنيه ثم رفعت دعوى الشفعة طالبة أخذ الحصة المبيعة بالشفعة مقابل الثمن الذي أودعته أو بما يزيد عليه، وإذ ندبت المحكمة خبيراً لتقدير الثمن الذي حصل البيع به فحدده بمبلغ 168200 جنيه، وأودعت الطاعنة الفرق بين المبلغ الذي أودعته والمبلغ الذي ارتآه الخبير، فإنها تكون بذلك قد أودعت كامل الثمن وفقاً لما تفرضه المادة 942/ 2 من القانون المشار إليه بعد علمها بحقيقته، وإذ قضى الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك بسقوط حق الطاعنة في أخذ الحصة المبيعة من العقار بالشفعة لعدم إيداعها كامل الثمن، وأنه لا أثر لتوجيه الإنذار إليها وفقاً لنص المادتين 940، 941 من القانون المدني وأن الإنذار الموجه من الطاعنة يفيد علمها بالثمن الحقيقي متحجباً بذلك عن بحث مدى خلو الأوراق من الإنذار الرسمي المشار إليه بالمادتين 940، 941 من القانون المدني وأثر ذلك بصدد أحقية الطاعنة في تكملة الثمن الحقيقي وصولاً لمدى أحقيتها في الأخذ بالشفعة باعتبار أنه لا يعتد بعلم الشفيع بذلك بأي طريق آخر بخلاف الإنذار آنف البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم من الأول حتى السابعة الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني محكمة سوهاج " مأمورية جرجا " بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ الحصة البالغ مساحتها 89 سنتيمتر 168 متراً الشائعة في العقار المبين بالصحيفة وتسليمه إليها مقابل 70000 جنيه أو ما يزيد على ذلك وأنها أودعت خزانة المحكمة مبلغ 97000 جنيه لعدم علمها بحقيقة الثمن، وقالت بياناً لذلك إنها علمت بأن المطعون ضدهم من الثالث إلى السابعة باعوا للمطعون ضده الأول هذه الحصة وأن الأخير باعها للمطعون ضده الثاني بثمن لا تعلم مقداره، وإذ كانت شريكة على الشيوع للمطعون ضدهم من الثالث حتى السابعة في العقار الكائنة به الحصة المشفوع فيها فقد أنذرتهم برغبتها في أخذ هذه الحصة بالشفعة وأودعت المبلغ سالف البيان خزانة المحكمة . ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره . تدخل المطعون ضده الأخير بطلب رفض طلب التسليم . حكمت المحكمة في طلب التدخل بعدم قبوله شكلاً، وفي موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنة في أخذ الحصة مثار النزاع بالشفعة بحكم استأنفته الطاعنة أمام محكمة استئناف أسيوط " مأمورية سوهاج " بالاستئناف رقم ... لسنة 84 ق، وبتاريخ 14/ 12/ 2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعـن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى بسقوط حقها في أخذ الحصة محل النزاع بالشفعة، على سند من أنها لم تودع كامل الثمن خزانة المحكمة، في حين أنها لم يتم إنذارها بالثمن الحقيقي وأنها أودعت ما ارتأت أنه الثمن الحقيقي الذي حصل البيع المشفوع فيه بموجبه، ثم قامت بتكملة الثمن بناء على تقدير الخبير، وإذ قضى الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك مستخلصاً علمها من الإنذار الموجه منها برغبتها في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .   

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع أوجب في المادة 940 من القانون المدني على المشترى أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع، وحدد في المادة 941 من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهي بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع بأركان البيع الجوهرية لكي يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه، وأن الشفيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلى معرفة الثمن الحقيقي الذي تم به هذا البيع فيجوز له إيداع الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت قد بادرت بالإنذار الموجه منها برغبتها في الأخذ بالشفعة إلى البائع والمشتري المطعون ضدهما الأولين، وأودعت خزانة المحكمة الثمن الذي قدرت أن البيع حصل بموجبه ومقداره سبعون ألف جنيه ثم رفعت دعوى الشفعة طالبة أخذ الحصة المبيعة بالشفعة مقابل الثمن الذي أودعته أو بما يزيد عليه، وإذ ندبت المحكمة خبيراً لتقدير الثمن الذي حصل البيع به فحدده بمبلغ 168200 جنيه، وأودعت الطاعنة الفرق بين المبلغ الذي أودعته والمبلغ الذي ارتآه الخبير، فإنها تكون بذلك قد أودعت كامل الثمن وفقاً لما تفرضه المادة 942/ 2 من القانون المشار إليه بعد علمها بحقيقته، وإذ قضى الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك بسقوط حق الطاعنة في أخذ الحصة المبيعة من العقار بالشفعة لعدم إيداعها كامل الثمن، وأنه لا أثر لتوجيه الإنذار إليها وفقاً لنص المادتين 940، 941 من القانون المدني وأن الإنذار الموجه من الطاعنة يفيد علمها بالثمن الحقيقي متحجباً بذلك عن بحث مدى خلو الأوراق من الإنذار الرسمي المشار إليه بالمادتين 940، 941 من القانون المدني وأثر ذلك بصدد أحقية الطاعنة في تكملة الثمن الحقيقي وصولاً لمدى أحقيتها في الأخذ بالشفعة باعتبار أنه لا يعتد بعلم الشفيع بذلك بأي طريق آخر بخلاف الإنذار آنف البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب .

ــــــــــــــــــــــــــــــ

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا