الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " اعتراف". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق الدليل".الطعنرقم ۱۰٥۲ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۱۱/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۱٤۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول