الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة النقض " سلطتها ". حكم " الخطأ المادي في منطوق الحكم ". نقض " نظره والحكم فيه " " تصحيحه ".الطعنرقم ۳۱ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰۲/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۳۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول