اجراءات " اجراءات التحقيق" . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الموجز
تعييب الاجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سببا للطعن على الحكم
مثال
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 3304 سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 13 من يــونـيـه سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / خــــالــــد الــــجـــنـــدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحــــمــد كـــمـال الـــخـــولــى ،عـــبد الــــهـــادى مــــحــمـود نائـــبــي رئــيــــس الـــمــــحـكـمــة هـــــانـــي نــجــاتــــي وخـــالــــد الــضــــبـع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب". بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة من شانها…

