إيجار " القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالة : سلطة محكمة الموضوع بشأن الوكالة الضمنية " .
الموجز
حق تأجير المال الشائع . ثبوته للأغلبية المطلقة للشركاء . صدور الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة . أثره . وقوع الإيجار صحيحاً ونافذاً بينه وبين المستأجر منه . عدم سريانه في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروها صراحة أو ضمناً . علة ذلك . وقوع الإيجار في جزء منه على ملك الغير . حق كل شريك في طلب إخراج المستأجر من العين كلها أو من أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة .
القاعدة
مفاد نص المادتين 827 ، 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء ، فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً ونافذاً بينه وبين المستأجر منه إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروها صراحةً أو ضمناً باعتبار أن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مارس سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عطية زايد، خير الله سعد، علاء أحمد وجمال سلام نواب رئيس المحكمة . (46) الطعن رقم 1961 لسنة 73 القضائية (1-3) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالة : سلطة محكمة الموضوع بشأن الوكالة الضمنية " . (1) حق تأجير المال الشائع…

