إثبات . "معاينة" . دفاع . "الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره" . محكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير الدليل" . حكم . "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل" .
الموجز
تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقه أو على النتيجة التى انتهى اليها . لا ينال من سلامته . مثال في رد على طلب اجراء معاينة.
القاعدة
لا ينال من سلامة الحكم ما إستطرد إليه في الرد على طلب إجراء المعاينة من أنه يعد من التحسينات و التنظيمات بمكان الحادث من تاريخ الواقعة حتى تاريخ صدور الحكم بما لا يمكن معه القول بأن الصورة الحالية لمكان الحادث تمثل صورته يوم وقوعه ما دام أن هذا التزيد لا أثر له في منطق الحكم أو على النتيجة التى إنتهى إليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1971 برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، وابراهيم الديوانى، وعبد الحميد الشربينى، وحسن المغربى. (189) الطعن رقم 1044 لسنة 41 القضائية (أ، ب) إثبات. "معاينة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم. "ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل". ( أ ) طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة…

