إثبات " بوجه عام " " قرائن " . استدلالات . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۱٤٤۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.