مأمورو الضبط القضائي . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۷٥٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.