الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام ". حكم "ما لايعيب الحكم في نطاق التدليل ". "تسبيبه . تسبيب غير معيب ". سرقة .شيك بدون رصيد .الطعنرقم ٤۲۰ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰٦/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۱٤٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول