رسوم " الرسوم القضائية : الرسم النسبي " .
الموجز
قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة الطاعن في رفعها . لازمه . وجوب تسوية الرسوم على أساس الاكتفاء بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى . مناطه . الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن تحصيل رسوم على الدعاوى المقضي برفضها . صدور أمري تقدير الرسوم محل التداعي بالمخالفة لهذا النظر وتأييد الحكم المطعون فيه لهما . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة الطاعن في رفعها ، ومن ثم فقد وجب تسوية الرسوم على أساس الاكتفاء بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى – قياساً على الحالات المنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 – وإذ صدر أمري تقدير الرسوم محل التداعي بالمخالفة لهذا النظر وأيده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، ورفض دعوى الطاعن في هذا الشأن ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مارس سنة 2016 برئاسة السيد القاضي / سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / محمد عبد المحسن منصـور، شهـاوي إسماعيل عبد ربه، هشام عبد الحميد ود/ طه عبد العليم نواب رئـيس المحكمة . (40) الطعن رقم 1988 لسنة 82 القضائية (2،1) رسوم " الرسوم القضائية : الرسم النسبي " . (1) الرسم النسبي . تقديره عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به . لا يحصل منه مقدماً سوى ما هو مستحق على…

