نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الأربعاء ( ب ) الجنائية
الطعن رقم 9391 لسنة 90 القضائية
جلسة الأربعاء الموافق 11 من مايو سنة 2022م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار/ حاتم حميدة "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ علي أحمد عبد القادر، أحمد أنور الغرباوي
نائبي رئيس المحكمة أحمد مصطفى عبد الفتاح، جورج إميل الطويل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . صدور قرار رئيس مجلس الوزراء ١٢٩٥ لسنة ٢٠٢٠ باعتبار الفترة من 17 مارس 2020 حتی تاریخ سریان القرار ١٢٤٦ لسنة ٢٠٢٠ مدة وقف بالنسبة لمواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية . لا يغير من هذا النظر . ما دام لا يسري في شأن الأشخاص المحبوسين . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ ٢٧ من فبراير سنة ۲۰۲۰ وكان المحكوم عليه وإن أودع أسباب طعنه بتاريخ ٢٧ من أبريل سنة ۲۰۲۰ – في الميعاد – إلا أنه لم يقرر بالطعن في الحكم بطريق النقض إلا بتاريخ ٢٨ من أبريل من ذات العام متجاوزاً في الأمر الميعاد المقرر قانوناً . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان يجب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد المقرر قانوناً وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولما كان الثابت أن الطاعن وإن قدم أسباب طعنه في الميعاد القانوني، إلا أنه لم يقرر بالطعن في الحكم إلا بعد فوات ذلك الميعاد، ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٩٥ لسنة ٢٠٢٠ – والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ۲۹ من يونيه سنة ٢٠٢٠ – باعتبار الفترة من تاريخ 17/۳/2020 حتی تاریخ سریان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٤٦ لسنة ٢٠٢٠ مدة وقف بالنسبة لمواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوي والطعون القضائية، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار رقم ١٢٩٥ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه قد نصت على أنه " ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة في شأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام " وإذ كان البين من الاطلاع على إفادة التنفيذ – المرفقة بملف الطعن – أن الطاعن كان محبوساً احتياطياً منذ تاريخ 13 من أبريل سنة ٢٠١٨ وأنه ينفذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها عليه اعتباراً من تاريخ ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٢٠، ومن ثم فلا يسري عليه حكم وقف سريان مواعيد الطعن في الحكم المطعون فيه . لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً وهو ما يتعين القضاء به .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" الوقائــــع "
عن الحكم الصادر في القضية رقم .... لسنة 2018 جنايات قسم شرطة .... والمقيدة بالجدول الكلي رقم .... لسنة 2018 جنايات .....
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ ٢٧ من فبراير سنة ۲۰۲۰ وكان المحكوم عليه وإن أودع أسباب طعنه بتاريخ ٢٧ من أبريل سنة ۲۰۲۰ – في الميعاد – إلا أنه لم يقرر بالطعن في الحكم بطريق النقض إلا بتاريخ ٢٨ من أبريل من ذات العام متجاوزاً في الأمر الميعاد المقرر قانوناً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان يجب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد المقرر قانوناً وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولما كان الثابت أن الطاعن وإن قدم أسباب طعنه في الميعاد القانوني، إلا أنه لم يقرر بالطعن في الحكم إلا بعد فوات ذلك الميعاد، ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٩٥ لسنة ٢٠٢٠ – والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ۲۹ من يونيه سنة ٢٠٢٠ – بإعتبار الفترة من تاريخ 17/۳/2020 حتی تاریخ سریان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٤٦ لسنة ٢٠٢٠ مدة وقف بالنسبة لمواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوي والطعون القضائية، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار رقم ١٢٩٥ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه قد نصت على أنه "ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة في شأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام". وإذ كان البين من الاطلاع على إفادة التنفيذ - المرفقة بملف الطعن - أن الطاعن كان محبوساً احتياطياً منذ تاريخ 13 من أبريل سنة ٢٠١٨ وأنه ينفذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها عليه اعتباراً من تاريخ ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٢٠، ومن ثم فلا يسري عليه حكم وقف سريان مواعيد الطعن في الحكم المطعون فيه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً وهو ما يتعين القضاء به.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

