محكمة الموضوع." سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحه لواقعة الدعوى ". حكم ." تسبيبه .تسبيب غير معيب ". نقض ." اسباب الطعن ما لايقبل منها ". اثبات ." بوجه عام ". "شهود ".
الطعن
رقم ۱٤۰۸ لسنة ٤۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۰/۰۱/۱٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۳۱
رقم القاعدة
۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.