إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "
الطعن
رقم ٦۹٦٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۹/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.