دعوي جنائية .حكم . قوة الشيئ المحكوم فيه . نقض . اعادة المحاكمة . صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد .
الطعن
رقم ۱۹۲۳ لسنة ٤۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۰/۰٥/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۳۱
رقم القاعدة
۱۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.