شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

مجلس القضاء الأعلى .

الموجز

صحة انعقاد مجلس القضاء الأعلى بحضور خمسة من أعضائه على الأقل . صدور الإذن بتحريك الدعوى الجنائية قبل الطاعن من جميع أعضائه . أثره : صحة الإجراءات التي اتُخِذَت قِبَله . ولو خلا محضر الاجتماع من توقيع أحدهم . التفات الحكم عن دفع الطاعن في هذا الشأن . لا يعيبه . أساس وعلة ذلك ؟ مثال .

القاعدة

لما كان النص في المادة 77 مكرراً/3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 – المضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 – على أن " يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض .... ، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل ، وتكون جميع مداولاته سرية ، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .... " مفاده أن انعقاد المجلس المذكور يكون صحيحاً بحضور خمسة من أعضائه على الأقل ، وقد خلت نصوص القانون سالف الذكر من بطلان أي إجراء يتخذ في حالة غياب أو وجود مانع لدى أعضاء المجلس ، طالما كان نصاب انعقاده قد تم صحيحاً ، وإذ كان ما تقدم ، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن المجلس حينما أصدر قراره بالإذن بتحريك الدعوى الجنائية قبل الطاعن الأول كان مُشكلاً من معالي القاضي/ .... رئيس محكمة النقض ، معالي القاضي/ .... رئيس محكمة استئناف القاهرة ، معالي النائب العام / .... ، ومعالي القاضي/ .... النائب الأول لرئيس محكمة النقض ، معالي القاضي/ .... النائب الثاني لرئيس محكمة النقض ، معالي القاضي/ .... رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ، معالي القاضي/ .... رئيس محكمة استئناف طنطا . وقد صدر قرار المجلس منهم جميعاً مجتمعين ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، أن خلو محضر اجتماع مجلس القضاء الأعلى من توقيع أحد الأعضاء – بفرض حصوله - لا يبطل الإجراءات التي تُعد من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لم يرتب القانون البطلان على مخالفتها ، وهو الأمر الذي يكون معه الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن الأول بوصفه قاض قد تمت وفق صحيح القانون ، ولا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لدفاع الطاعن الأول في هذا الشأن ، ما دام أن الواقع الثابت في الأوراق يدحضه ولا يسانده فيما يثيره في منعاه .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا