علامات وبيانات تجارية .
الموجز
القيود الواردة على حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية . استثناء . وجوب عدم التوسع فيه . جريمة حيازة منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة بقصد تداولها بطريقة من شأنها تضليل الجمهور في طبيعتها مع العلم بذلك . لا يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
القاعدة
لما كانت جريمة حيازة منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة بقصد تداولها بطريقة من شأنها تضليل الجمهور في طبيعة تلك المنتجات مع علمه بذلك المؤثمة بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى، والأصل أن القيود الواردة على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى، ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي غير سديد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة السبت (ب) الجنائية الطعن رقم 897 لسنة 91 القضائية جلسة السبت الموافق 22 من يناير سنة 2022م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي/ على سليمان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ خالد الجندى وأحمد كمال الخولى وخالد الضبع "نواب رئيس المحكمة" وخالد سويلم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "الـوقـائـــع" اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : ١- بصفته المدير المسئول عن شركة لبيع الفلاتر خدع المتعاقد معه في ذاتية البضاعة المتعاقد عليها بأن سلمه بضاعة غير المتعاقد عليها على النحو…

