دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " .
الموجز
مباشرة الخبير عمله في مكان معين أو تحت إشراف . غير لازم . اطراح المحكمة دفع الطاعنين ببطلان إجراء أخذ العينة منهما لحصوله بمقر النيابة لا بمصلحة الطب الشرعي استناداً لخلو القانون 96 لسنة 1952 من وجوب اتباع الخبير آليات معينة لفحص الحالات . صحيح .
القاعدة
لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إجراءات أخذ العينات من الطاعنين الثاني والثالث واطرحه استناداً إلى أن مواد القانون رقم 96 لسنة 1952 في شأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء قد خلت من الآليات التي يجب على الخبير بمصلحة الطب الشرعي اتباعها في حالة فحص الحالات ، وأن الطبيب الشرعي قد ارتأى سرعة الانتقال لنيابة استئناف .... في ذات يوم ندبه لأداء المأمورية وتحصل على العينات المطلوبة من الطاعنين الثاني والثالث ، وأن المحكمة تطمئن إلى سلامة الإجراءات التي قام بها الطبيب الشرعي ، وأنه لم يقم بتحرير ثمة تقارير طبية عقب إرساله العينات للمعامل الطبية الشرعية بمصلحة الطب الشرعي بـ .... ، وقد قامت الطبيبة المختصة بإجراء الفحص والمقارنة وأودعت تقريرها في اليوم التالي بتاريخ .... وأرسلته للنيابة العامة . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم في القانون أن يباشر الخبير عمله في مكان معين أو تحت إشراف أحد ، ومن ثم فإن المحكمة في طرحها لذلك الدفع تأسيساً على صحة إجراءات أخذ العينة تكون قد طبقت صحيح القانون ، ويكون النعي على حكمها في هذا الخصوص غير سديد .

