نيابة عامة .نقض "اسباب الطعن . ما لايقبل منها ". احداث
الموجز
حق النيابة العامة في الطعن ولو لمصلحة المحكوم عليه . مشروط بتوافر المصلحة . علة ذلك . المصلحة أساس الدعوى . الطعن القائم علي مصلحة نظرية بحت . لا يقبل . مثال .
القاعدة
من المقرر أنه و إن كان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل الصالح العام و تسعى في تحقيق موجبات القانون ، و كان لها تبعاً لذلك أن تطعن بطريق النقض في الأحكام من جهة الدعوى الجنائية - و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين فتنوب مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين فتنوب عنهم في الطعن لمصلحتهم متقيدة في ذلك بقيود طعنهم ، إلا انها مقيدة في كل ذلك بقيد عام هو قيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة إتهام و لا المحكوم عليهم من المتهمين مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها و طعنها تبعاً لذلك - مسألة نظرية صرف لا يؤبه لها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها على الحدث " المطعون ضده " في السجون العامة - و ليس وقف التنفيذ على إطلاقه - و مؤداه أن يعود الأمر إلى النيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها سواء بإجراء ما يلزم نحو تنفيذ تلك العقوبة في المؤسسة العقابية الخاصه وفقاً لحكم المادة 49 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث أو بعرض ما قد يثور من نزاع في شأن التنفيذ على قاضى محكمة الأحداث المختص للفصل فيه طبقاً لنص المادة 42 من ذات القانون ، فإنه من ثم و ترتيباً على ذلك تنحسر مصلحة كل من النيابة العامة أو المحكوم عليه في الطعن على هذا الحكم لمجرد أنه لم يقض بعدم الإختصاص و إعادة الأوراق إلى النيابة العامة طالما بأن ذلك لن يؤدى إلا إلى ذات النتيجة التى إنتهى إليها الحكم . لما كان ما تقدم فإن الطعن لا يكون مقبولاً لإنعدام المصلحة فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من يونيه سنة 1980 برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، ومصطفى جميل مرسي، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد. (152) الطعن رقم 225 لسنة 50 القضائية (1) بطلان محضر الجلسة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إغفال التوقيع على محاضر الجلسات. لا أثر له على صحة الحكم. (2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" محكمة استئنافية. استئناف "نظره والحكم فيه". قعود الطاعن عن توجيه مطعنه على…

