نقض " أسباب الطعن . وضوح أسباب الطعن وتحديدها . ما لا يقبل منها " . إثبات "شهود" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
الطعن
رقم ۱۹٥۱۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۰/۰۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.