دفاع : " الدفاع الجوهرى . الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
الموجز
الدفاع الجوهرى متى تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه ? أن يكون مع جوهريته جديا يشهد له الواقع ويسانده.
القاعدة
يشترط في الدفاع الجوهرى كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له و الرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع و يسانده . فإذا كان عارياً من دليله و كان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون في حل من الإلتفات عنه دون أن تتناول الرد عليه في حكمها . و لا يعتبر سكوتها عن ذلك إخلالاً بحق الدفاع و لا قصوراً في حكمها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1971 برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية وعضوية السادة المستشارين/ حسن الشربينى، والدكتور محمد محمد حسنين، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة. (179) الطعن رقم 771 سنة 41 القضائية (أ، ب) إثبات. "خبرة". محكمة الموضوع. "سلطتها فى ندب الخبراء". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب. ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل". ( أ ) طلب ندب خبير أو إعادة المهمة إليه. متى لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابته؟ إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها وكان فى…

