محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "
الموجز
تولي محام واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة. شرطه: ألا تؤدي ظروف الواقعة إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم. التعارض الحقيقي. مناطه: أن القضاء بإدانة أحد المتهمين. يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر. أساس ذلك: الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه.

