الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقمار . قانون " تفسيره ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها ".الطعنرقم ۱۲٦۳ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰۱/۳۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۳۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول