الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةعزل . عقوبة " العقوبة التكميلية " . تربح . إضرار عمدي . تزوير " أوراق رسمية " "استعمال أوراق رسمية " . ظروف مخففة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض " سلطتها ".الطعنرقم ٤۹۲ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۱۰/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول