الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوي مدنية . سقوط حق المدعي المدني في الاتجاه الي الطريق الجنائي". اختصاص .نقض ." اسباب الطعن . ما لايقبل منها ".الطعنرقم ۸۹۳ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰٥/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۱۰۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول