إثبات " بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". اشتراك . تزوير " الاشتراك في التزوير " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ٤۹۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۰/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.