إتفاق . ملكية .
الموجز
حق الارتفاق . ماهيته إنتقاص من نطاق ملكية العقار الخادم .
القاعدة
حق الإرتفاق طبقاً لنص المادة 1015 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول و يجعله مثقلاً بتكليف الفائدة الثانى و هو و إن لم يحرم مالك العقار الخادم من ملكيته إلا أنه ينقص من نطاقها و يوجب عليه ألا يمس في إستعماله لحقوق ملكيته بحق الإرتفاق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يونيه سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، ومحمد عبد الحميد سند. (124) الطعن رقم 463 لسنة 49 قضائية (1، 2) ارتفاق. ملكية. (1) حق الارتفاق. ماهيته انتقاص من نطاق ملكية العقار الخادم. (2) حقوق الارتفاق. خضوعاً للقواعد المقررة في سند إنشائها. إنشاء حق الارتفاق بالتقادم. الحيازة أساس التقادم هي التي تحدد مداه. 1 - حق الارتفاق طبقاً لنص المادة 1015…

