إهانة محكمة قضائية .
الموجز
عقوبة جريمة سب وإهانة محكمة قضائية الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري . قضاء الحكم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات . خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كانت عقوبة جريمة سب وإهانة محكمة قضائية - كنص المادة 133/2 من قانون العقوبات - هي الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنين بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وهي عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً ، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون ، ومن ثم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعنين بالحبس مع الشغل لمدة سنة فضلاً عن المصاريف الجنائية المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

