شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إهانة محكمة قضائية .

الموجز

عقوبة جريمة سب وإهانة محكمة قضائية الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري . قضاء الحكم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات . خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟

القاعدة

لما كانت عقوبة جريمة سب وإهانة محكمة قضائية - كنص المادة 133/2 من قانون العقوبات - هي الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنين بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وهي عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً ، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون ، ومن ثم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعنين بالحبس مع الشغل لمدة سنة فضلاً عن المصاريف الجنائية المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا