نقض - نظر الطعن والحكم فيه " . إعلان .
الموجز
وفاة أحد الخصوم .لا يمنع من القضاء في الدعوى على حسب الطلبات الختامية. متى كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها متى ? تعبر الدعوى مهيأه للحكم أمام محكمة النقض؟
القاعدة
من المقرر أن وفاة أحد طرفى الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا تمنع - على ما تقضى به المادة 131 من قانون المرافعات - من الحكم فيها على موجب الأقوال و الطلبات الختامية و تعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن و تقديم الأسباب في الميعاد القانوني - كما هو الحال في الطعن الماثل - و من ثم يتعين الفصل في هذا الطعن . دون أن يكون هناك محل لإعلان ورثة الطاعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مارس سنة 1981 برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين أمين عليوه، وفوزى المملوك، وفوزى أسعد، ومصطفى عبد الرازق. (38) الطعن رقم 2318 لسنة 50 القضائية 1 - دعوى جنائية "انقضاؤها". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". طعن "نظره والحكم فيه". نقض "نظر الطعن والحكم فيه". انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها. لا أثر له فى سير الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية. 2 - نقض "نظر الطعن والحكم فيه". اعلان. وفاة…

