شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض - نظر الطعن والحكم فيه " . إعلان .

الطعن
رقم ۲۳۱۸ لسنة ٥۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۸۱/۰۳/۰۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۳۲
رقم القاعدة
۳۸

الموجز

وفاة أحد الخصوم .لا يمنع من القضاء في الدعوى على حسب الطلبات الختامية. متى كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها متى ? تعبر الدعوى مهيأه للحكم أمام محكمة النقض؟

القاعدة

من المقرر أن وفاة أحد طرفى الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا تمنع - على ما تقضى به المادة 131 من قانون المرافعات - من الحكم فيها على موجب الأقوال و الطلبات الختامية و تعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن و تقديم الأسباب في الميعاد القانوني - كما هو الحال في الطعن الماثل - و من ثم يتعين الفصل في هذا الطعن . دون أن يكون هناك محل لإعلان ورثة الطاعن .

نص الحكم — معاينة

جلسة 9 من مارس سنة 1981 برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين أمين عليوه، وفوزى المملوك، وفوزى أسعد، ومصطفى عبد الرازق. (38) الطعن رقم 2318 لسنة 50 القضائية 1 - دعوى جنائية "انقضاؤها". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". طعن "نظره والحكم فيه". نقض "نظر الطعن والحكم فيه". انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها. لا أثر له فى سير الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية. 2 - نقض "نظر الطعن والحكم فيه". اعلان. وفاة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا