قتل عمد. ضرب " ضرب أفضى إلى موت ". إثبات " بوجه عام ". قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". عقوبة " العقوبة المبررة " " تطبيقها " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۱۸۱۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.