سلاح . تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس " " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل ".دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". مأمورو الضبط القضائي. إثبات " بوجه عام ".
الطعن
رقم ۳۳۲۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.