نقض " أسباب الطعن . وضوح أسباب الطعن وتحديدها . ما لا يقبل منها " . إجراءات "إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الموجز
وضوح وجه الطعن وتحديده. شرط لقبوله
نعي الطاعن على الحكم إغفاله الرد المستندات وأوجه الدفاع التي ساقها دون الإفصاح عن ماهية تلك المستندات وأوجه الدفاع. غير مقبول
قعود المتهم عن إثبات دفاعه كاملاً بمحضر الجلسة أو التقدم بطلب مكتوب قبل صدور الحكم يسجل فيه هذا الدفاع. النعي على المحكمة أنها صادرت حقه في ذلك. غير جائز. أمام محكمة النقض

