حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
عدم رسم القانون شكلًا خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
استعراض الحكم للأدلة على نحو يفيد تمحيصها والإلمام بها. لا قصور.
القاعدة
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم ــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــــ كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققًا لحكم القانون، كذلك فإن البيّن من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحوٍ يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، ومن ثم فإن ما يرمي به الطاعن الحكم من قصورٍ في هذا الصدد لا يكون له محل.

