حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نعي الطاعن على الحكم إغفاله الرد على الدفع بانتفاء ماديات الحادث في حقه . غير مقبول . مادام الحكم قد اطرحه بأسباب سائغة .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بانتفاء ماديات الجرائم في حقه واطرحه برد كاف وسائغ وصحيح ـــــ لم يكن محل تعييب ـــــ فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور إذا أغفل الرد على الدفع المتقدم يكون غير صحيح .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من نوفمبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشـام الشافـعي، حســـــين النـخــلاوي، إبــراهيم فــؤاد وأسامة محمود نواب رئيس المحكمة . ( ) الطعن رقم 13719 لسنة 87 القضائية (1) إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم . غير لازم . كفاية إيراد مضمونها .…

