شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

شيك بدون رصيد . إثبات . "قوة الأمر المقضى" . دفوع . "الدفع بقوة الأمر المقضى" . حكم . "حجيته" . "تسبيبه . تسبيب معيب" . دعوى جنائية . "انقضاؤها" . نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون" .

الطعن
رقم ۱۱٦٥ لسنة ٤۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۱/۱۱/۲۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲۲
رقم القاعدة
۱٦٤

الموجز

إصدار عدة شيكات يغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد عن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها - يكون نشاطا إجراميا لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية بصدور الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أيهما . مثال . لتسبيب معيب.

القاعدة

من المقرر أن إصدار المتهم لعدة شيكات - كلها أو بعضها - بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة - أياً كان التاريخ الذى يحمله كل منها أو القيمة التى صدر بها - يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضى الدعوى الجنائية عنه - وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية - بصدور حكم نهائى واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أى شيك منها . و لما كانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه : " إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة قانوناً " . و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى في الرد على الدفع بقوة الأمر المقضي بالقول بأن التاريخ و القيمة يختلفان في كل من الشيكين ، دون أن يبين ما إذا كانا قد حررا في تاريخ واحد و عن معاملة واحدة مع ذات المجنى عليه أم أن كلاً منهما يختلف في ظروف تحريره و الأسباب التى دعت إلى إصداره ، و كان إختلاف تاريخ الإستحقاق أو القيمة في كل من الشيكين المشار إليهما ، لا ينفى بذاته أن إصدار كليهما كان وليد نشاط إجرامى واحد تنقضى الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائى في إصدار أيهما ، فإن الحكم الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده رداً على الدفع قد بين العناصر الكافية و المؤدية إلى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز هذه المحكمة عن التقرير برأى في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور و يستوجب نقضه و الإحالة .

نص الحكم — معاينة

جلسة 29 نوفمبر سنة 1971 برياسة السيد المستشار/ محمود عطيفة. وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم الديوانى، ومصطفى الاسيوطى، وعبد الحميد الشربينى، وحسن المغربى. (164) الطعن رقم 1165 لسنة 41 القضائية شيك بدون رصيد. إثبات. "قوة الأمر المقضى". دفوع. "الدفع بقوة الأمر المقضى". حكم. "حجيته". "تسبيبه. تسبيب معيب". دعوى جنائية. "انقضاؤها". نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". إصدار عدة شيكات بغير رصيد لصالح شخص واحد وفى يوم واحد عن معاملة واحدة - أيا كان التاريخ الذى يحمله كل منهما أو القيمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا