شيك بدون رصيد . إثبات . "قوة الأمر المقضى" . دفوع . "الدفع بقوة الأمر المقضى" . حكم . "حجيته" . "تسبيبه . تسبيب معيب" . دعوى جنائية . "انقضاؤها" . نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون" .
الموجز
إصدار عدة شيكات يغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد عن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها - يكون نشاطا إجراميا لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية بصدور الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أيهما . مثال . لتسبيب معيب.
القاعدة
من المقرر أن إصدار المتهم لعدة شيكات - كلها أو بعضها - بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة - أياً كان التاريخ الذى يحمله كل منها أو القيمة التى صدر بها - يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضى الدعوى الجنائية عنه - وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية - بصدور حكم نهائى واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أى شيك منها . و لما كانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه : " إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة قانوناً " . و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى في الرد على الدفع بقوة الأمر المقضي بالقول بأن التاريخ و القيمة يختلفان في كل من الشيكين ، دون أن يبين ما إذا كانا قد حررا في تاريخ واحد و عن معاملة واحدة مع ذات المجنى عليه أم أن كلاً منهما يختلف في ظروف تحريره و الأسباب التى دعت إلى إصداره ، و كان إختلاف تاريخ الإستحقاق أو القيمة في كل من الشيكين المشار إليهما ، لا ينفى بذاته أن إصدار كليهما كان وليد نشاط إجرامى واحد تنقضى الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائى في إصدار أيهما ، فإن الحكم الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده رداً على الدفع قد بين العناصر الكافية و المؤدية إلى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز هذه المحكمة عن التقرير برأى في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور و يستوجب نقضه و الإحالة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 نوفمبر سنة 1971 برياسة السيد المستشار/ محمود عطيفة. وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم الديوانى، ومصطفى الاسيوطى، وعبد الحميد الشربينى، وحسن المغربى. (164) الطعن رقم 1165 لسنة 41 القضائية شيك بدون رصيد. إثبات. "قوة الأمر المقضى". دفوع. "الدفع بقوة الأمر المقضى". حكم. "حجيته". "تسبيبه. تسبيب معيب". دعوى جنائية. "انقضاؤها". نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". إصدار عدة شيكات بغير رصيد لصالح شخص واحد وفى يوم واحد عن معاملة واحدة - أيا كان التاريخ الذى يحمله كل منهما أو القيمة…

