الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةشيك بدون رصيد . إثبات . "قوة الأمر المقضى" . دفوع . "الدفع بقوة الأمر المقضى" . حكم . "حجيته" . "تسبيبه . تسبيب معيب" . دعوى جنائية . "انقضاؤها" . نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون" .الطعنرقم ۱۱٦٥ لسنة ٤۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۱/۱۱/۲۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۲رقم القاعدة۱٦٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول