محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . " سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيبً . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.