الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۱٦۲٤ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۰۳/۰٤الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۳۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول