محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . اثبات " بوجه عام " " شهود " " خبرة " . حكم " تسبيبه ، تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٦۲٤ لسنة ٥۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۱/۰۳/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۳۲
رقم القاعدة
۳۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.