دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نعي الطاعن بكيدية الاتهام وتلفيقه والتفات الحكم عن المستندات المؤيدة لدفاعه . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن تلفيق الاتهام وكيديته والتفات الحكم عن المستندات المؤيدة لهذا الدفاع محض جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من ديسمبر سنة 2020 برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام الشافعي، نبيل مسعود، حسين النخلاوي وإبراهيم فؤاد نواب رئيس المحكمة . ( ) الطعن رقم 5237 لسنة 90 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليها .…

