ايجار "ايجار الأماكن" . دعوى "قبول الدعوى"
الموجز
دعوى المؤجر باخلاء المستأجر لتاجر في سداد الاجرة . شرط قبولها . تكليف المستأجر بالوفاء بها . التكليف بوفاء أجرة متنازع عليها . لا يبطل طالما استند المؤجر الى اساس من الواقع والقانون
القاعدة
مفاد نص المادة 23/أ من القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، أن التكليف بالوفاء يعتبر شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ، فإن خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم يتمسك المدعى عليه بذلك ، و لئن جاءت المادة خلواً من البيانات التى يجب أن يتضمنها التكليف بالوفاء ، إلا أنه لما يقصد به إعذار المستأجر بالوفاء بالمتأخر عليه من الأجرة فإنه يجب أن يذكر بداهة إسم كل من المؤجر و المستأجر و مقدار الأجرة المطالب به ، و يكفى فيه أن يكون القدر الذى يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة به حتى و لو ثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعه أقل من المقدار المذكور في التكليف ، بمعنى أن التكليف بأجرة متنازع عليها لا يقع باطلاً طالما يستند إدعاء المؤجر إلى أساس من الواقع أو القانون . و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن التكليف بالوفاء المعلن إلى الطاعن قد حدد الأجرة المستحقة الوفاء بمبلغ 129 جنيهاً و 427 مليماً عن المدة من 1965/9/1 حتى 1970/3/31 و كان الطاعن لا ينازع في عدم قيامه بالوفاء بها أو أنها لا توازى الأجرة القانونية المستحقة عن تلك الفترة ، و كان ما أظهره الخبير في تقريره من قدر للأجرة المتأخرة يقل عن الوارد بتكليف الوفاء ليس مرده إلى وفاء الطاعن بها في موعد سابق ، بل مبعثه ما أجراه من مقاصة بناء على طلب الطاعن بين الأجرة المتأخرة فعلاً و بين ما إستبان للخبير أنه مستحق للطاعن من فروق أجرة عن فترة سابقة ، لما كان ذلك فإن التكليف بالوفاء يكون قد وقع صحيحاً و تكون دعوى بطلانه غير واردة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من نوفمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجورى، ومحمود رمضان، وعاصم المراغى، وإبراهيم فراج. (281) الطعن رقم 9 لسنة 44 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن". دعوى "قبول الدعوى". دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر المتأخر فى سداد الأجرة. شرط قبولها. تكليف المستأجر بالوفاء بها. التكليف بوفاء أجرة متنازع عليها. لا يبطل طالما استند المؤجر إلى أساس من الواقع والقانون. (2) إيجار "إيجار الأماكن". التزام. تحقيق شروط المقاصة القانونية بين جزء…

