مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب ". . استدلالات .
الموجز
عدم اتخاذ الحكم من ضبط المخدر مع الطاعن دليلاً على جدية التحريات . النعي بخلاف ذلك . لا محل له
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 5596سنة 89 قضائية جلسة السبت الموافق 27 من نــوفــمـبـر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عــلــــــى ســلــيـمـان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خـــــالـــــد الــــجــنــــــدى، أحــــمــــد كـــــمــال الـــخـــــولـــــى نــــائــــبــي رئــيـــس الـــمــحــكـمـة يـــــاســــيــــن إســـمــاعــــيـل و أشـــرف مـــطــــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب". بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة من شانها أن…

