أحوال شخصية "النسب . الزواج ".
الموجز
العشرة أو المساكنه . لا تعد وحدها دليلا شرعيا على قيام الزوجيه والفراش . الشهادة على النكاح في الفقه الحنفى . شرطيا. لايجوز أن يكون مصدرها هو مدعى النكاح.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية و الفراش ، و كان ما أحله مذهب الحنفية للشاهد من أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه مشروط بأن يشتهر عند ذلك بأحد نوعى الشهرة الحقيقية أو الحكمية على القول الراجح و هو رأى الصاحبين ، فلا يجوز أن يكون مصدر الشهادة هو مدعى النكاح نفسه أو بناء على إخبار منه أو وليد إستشهاده ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشاهد الثانى شهد بتلقيه خبر الزوجية عن المطعون عليها بنفسها ، و بناء على إخبارها فإن شهادته تكون غير مقبولة شرعاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من أكتوبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجورى وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج. (273) الطعن رقم 1 لسنة 46 ق " أحوال شخصية" (1، 2، 3) أحوال شخصية " النسب. الزواج". (1) الأصل فى الشهادة معاينة الشاهد للنسب بنفسه عيانا أو سماعا. إجازة الشهادة بالتسامع فى أحوال معينة منها النكاح والنسب فى الفقه الحنفى وجوب الاعتداد بالشهادة بالتسامع فى تلك الحالات وأن فسر الشاهد للقاضى بأنة يشهد…

