آثار .
الموجز
إغفال الحكم عقوبة التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفر على نفقة الفاعل في جريمة إجراء حفر أثري بدون ترخيص . خطأ . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟
القاعدة
لما كانت المادة 42/3 بند2 من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بشأن حماية الآثار قد تضمنت عقوبة التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفر على نفقة الفاعل ، وقد أغفل الحكم هذه العقوبة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يؤذن لمحكمة النقض بتصحيحه بإضافة تلك العقوبة ، إلا أنه لما كان الطاعنون على الحكم هم المحكوم عليهم فقط دون النيابة العامة ، فإن محكمة النقض لا تملك التصحيح حتى لا يضار الطاعنون بطعنهم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقضدائرة السبت ( و ) الجنائيةالطعن رقم 2608 لسنة 91 القضائية.جلسة السبت الموافق 11 من يونيه سنة 2022 م.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين/ أحمد الخولى ووائل أنوروأسامة النجار نواب رئيس المحكمة وشريف الشيتانىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآثار . ــــــــــــ إغفال الحكم عقوبة التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفر على نفقة الفاعل في جريمة إجراء حفر أثري بدون ترخيص . خطأ . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟…

