حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . بطلان . مواد مخدرة . قصد جنائي .محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ٥۸٤۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.