إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل" . حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".. نقض "اسباب الطعن.مالا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲٦۲۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.