أحوال شخصية "النسب . الزواج"
الموجز
الأصل في الشهادة . معاينة الشاهد للنسب بنفسه عيانا أو سماعا . اجازة الشهادة بالتسامع في أحوال معينه منها النكاح والنسب في الفقه الحنفى وجوب الاعتداد بالشهادة بالتسامع في تلك الحالات وأن فسر الشاهد للقاضى بأنه يشهد تسامعا
القاعدة
إنه و إن كان الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بنفسه عياناً أو سماعاً ، إلا أن فقهاء الحنفية إستثنوا من هذا الأصل مواضع منها النكاح و النسب أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحساناً ، و لئن أطلقت المتون و النقول المعتبرة القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل في جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، إلا أن الظاهر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه حيث أجيز للشاهد أن يشهد تسامعاً في المواضع التى بينوها وجب أن يقضى بشهادته و أن فسر ، و إلا كان في المقام ما يشبه التناقض ، إذ كل ما في الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به و لا يحملون القاضى ذلك ، و لا معنى لبقاء القضاء في مثل هذا على القياس و الأخذ في الشهادة بالإستحسان ، و لما كان الثابت من محاضر التحقيق الرسمية المقدمة أن أول الشاهدين قرر أنه يعرف أن الطاعن تزوج بالمطعون عليها من حوالى ثلاث سنوات و أكثر ، و عندما سئل عن كيفية علمه رده إلى ما كان يتردد لدى أهل الحى ، بالإضافة إلى إقامة الطاعن و المطعون عليها في منزل مجاور فترة من الزمن ، فإن هذه الأقوال لا تنبىء عن معنى التفسير و لا تكشف للقاضى أنه شهد عما أدلى به لأنه سمعه من الناس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من أكتوبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجورى وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج. (273) الطعن رقم 1 لسنة 46 ق " أحوال شخصية" (1، 2، 3) أحوال شخصية " النسب. الزواج". (1) الأصل فى الشهادة معاينة الشاهد للنسب بنفسه عيانا أو سماعا. إجازة الشهادة بالتسامع فى أحوال معينة منها النكاح والنسب فى الفقه الحنفى وجوب الاعتداد بالشهادة بالتسامع فى تلك الحالات وأن فسر الشاهد للقاضى بأنة يشهد…

