الرئيسيةالأحكامتقادم " التقادم المكسب للملكية : جواز تملك أموال الجمعيات الخاضعة لقانون التعاون الإسكاني بالتقادم " . جمعيات " الجمعيات التعاونية الخاضعة لقانون التعاون الإسكاني : أموالها : جواز تملكها بالتقادم " . دستور " أثر الحكم بعدم الدستورية " .الطعنرقم ۳۸۱۳ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۲/۲۸المكتب الفنى٦۷رقم القاعدة۳٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول